- الدائرة
- 8. Hukuk Dairesi
- رقم الأساس
- 2021/3340
- رقم القرار
- 2021/9012
- تاريخ القرار
- 2 ديسمبر 2021
موجز
يسري الميعاد المسقط في دعوى الشفعة من تاريخ علم الشريك بالبيع ومضمونه؛ ولا يُعد قيد الطابو في كل واقعة بمثابة علم.
تفاصيل القرار
لم ترَ محكمة النقض، في واقع الملف، كفاية دفع المدعى عليه بأن التسجيل على الطابو يعني علم الكافة. ويجب إثبات العلم بأدلة تتفق مع الواقع ومجرى الحياة العادي. وادعاء فوات المدة دفع يقع على المدعى عليه. أما إيداع البدل فشرط للدعوى؛ والنقص فيه يُستكمل بقرار إجرائي.
