
قانون العقارات · 23 أكتوبر 2026
سيتم منح أتعاب المحاماة النسبية في قضايا التعويض المستحقة للمساحة دون نزع الملكية بعد 1983/11/04
وفي قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2567/2024 هـ 9087/2024 ك بتاريخ 2024/11/25: "في القضية المطروحة، تم الاستيلاء على الأموال غير المنقولة بعد 1983/11/04.…
وفي قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2567/2024 هـ 9087/2024 ك بتاريخ 2024/11/25: "في القضية المطروحة، تم الاستيلاء على الأموال غير المنقولة بعد 1983/11/04. وأضيفت الفقرة الثالثة من المادة 4 الإضافية إلى القانون رقم 2942 بالقانون رقم 7421: "الثمن وقرارات التعويض الصادرة في القضايا المرفوعة في نطاق هذا القانون، وتحدد رسوم المحكمة ورسوم التنفيذ ذات الصلة كمبلغ مقطوع تدفعه الإدارة المدعى عليها." الفقرتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة المؤقتة 6 من القانون رقم 2942 المعدل بالقانون رقم 6487؛ على أساس أن "تنفيذ اللائحة خلال الفترة ما بعد 1983/11/04 يمس بالأمن القانوني" وأنه مخالف لل المادتان الثانية والخامسة والثلاثون من الدستور، 2015/03/13 روقد ألغيت بقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13/11/2014 والمرقم 2013/95 مبادئ، قرار 2014/176 المنشور في الجريدة الرسمية. لا يوجد أي تنظيم آخر في القانون رقم 2942 بشأن المضبوطات بعد 1.04.1983. ولهذا السبب فإن الأموال غير المنقولة المحجوزة بعد 1983/11/04، والتي تستمد أصلها من قرارات الجمعية العمومية الكبرى لمحكمة الاستئناف العليا لتوحيد القضاء، بتاريخ 1956/05/16 ومبدأ رقم 1/1956، قرار 6/1956 وتاريخ 1956/05/16 ومبدأ 1/1954، القرار 1956/7. وبناء على ذلك، فمن المناسب أن يتم تطبيق رسوم المحكمة والرسوم التنفيذية وأتعاب المحاماة بشكل نسبي في القضايا المرفوعة بسبب نزع الملكية دون نزع الملكية."قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 4733/2024 هـ 9948/2024 ك بتاريخ 2024/12/17: ""لا يوجد نظام آخر في القانون رقم 2942 بشأن الضبطيات الفعلية بعد 1983/11/04. ولذلك مصدره الجمعية العامة الكبرى لمحكمة الاستئناف العليا توحيد الفقه، بتاريخ 16.05.1956 و1956/1." وبما أن رسوم المحكمة ورسوم التنفيذ وجميع أنواع أتعاب المحاماة يجب أن تطبق على أساس تناسبي في القضايا المرفوعة للحجز دون نزع الملكية، فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة التي تمت مصادرتها فعلا بعد 04/11/1983، استنادا إلى القرار 1956/6 بتاريخ 16/05/1956 والقرار رقم 1/1954 أساس 7/1956، الفقرة الثالثة من المادة الإضافية 4 من القانون رقم 1956/1956. 2942 "ليست هناك إمكانية للتنفيذ".قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2015/24062 ش 2016/9935 ك. بتاريخ 23.05.2016: "بما أن الأموال غير المنقولة المعنية تم الاستيلاء عليها بعد 04/11/1983، يجب منح أتعاب المحاماة النسبية."
قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2017/9550 هـ.2018/21536 ك. بتاريخ 21.11.2018: "بما أنه من المفهوم أن الممتلكات غير المنقولة المعنية تم الاستيلاء عليها بعد عام 1983، فليس من الصحيح تجاهل حقيقة أنه يجب منح أتعاب المحاماة النسبية وفقًا لتعريفة الحد الأدنى لرسوم المحامي المعمول بها في تاريخ القرار لصالح للمدعي الذي يمثله محامٍ."في قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 35048/2017 ش 5321/2019 ك بتاريخ 2019/03/25: "بالنظر إلى أن الأموال غير المنقولة المعنية تم الاستيلاء عليها بعد 1983/11/04، فلا ينبغي الاعتقاد بأنه يجب منح أتعاب المحاماة النسبية لصالح المدعي. رغم أن ذلك غير صحيح؛ منذ الإلغاء هذا الخطأ لا يتطلب إعادة المحاكمة، القرار المسبب هو أنه تقرر إزالة العبارات (1,500.00 ليرة تركية) و (4,656.00 ليرة تركية) في الفقرة الرابعة من فقرة الحكم واستبدالها بالعبارتين (4,629.82 ليرة تركية) و (7,785.82 ليرة تركية)، على التوالي، وبالتالي يجب تصحيح الحكم والموافقة عليه.
كما هو واضح، ينبغي منح أتعاب محاماة نسبية لصالح المدعي فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة التي تم الاستيلاء عليها بعد 04.11.1983.