
قانون العقارات · 23 أكتوبر 2026
تبدأ عملية المصادرة بإخطار مالك العقار
في قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2002/7510 هـ 2002/13809 ك. بتاريخ 17.06.2002: "تقرر مصادرة الأموال غير المنقولة المعنية بالقرار المؤرخ 19.06.1996، وتم حجز السعر غير المتنازع عليه في البنك نيابة عن مالك العقار، وتم الاستيلاء على الأموال غير المنقولة…
في قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2002/7510 هـ 2002/13809 ك. بتاريخ 17.06.2002: "تقرر مصادرة الأموال غير المنقولة المعنية بالقرار المؤرخ 19.06.1996، وتم حجز السعر غير المتنازع عليه في البنك نيابة عن مالك العقار، وتم الاستيلاء على الأموال غير المنقولة بتاريخ 1/10/1994 دون تبليغ قرار نزع الملكية لصاحب العقار." "بموجب المادة 25 من قانون نزع الملكية رقم 2942، تبدأ عملية نزع الملكية بإخطار مالك العقار من حيث ممارسة الحقوق واستيفاء الديون. لذلك، في حين ينبغي اعتبار الدعوى المرفوعة من المدعي دعوى تعويض على أساس نزع الملكية دون نزع الملكية، مع الأخذ في الاعتبار قرار توحيد السوابق القضائية رقم 2942".في قرار الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة الاستئناف العليا رقم 2003/5902 هـ 2003/9139 ك بتاريخ 03/07/2003: "وفقًا للمادة 25 من قانون نزع الملكية، تبدأ عملية نزع الملكية من حيث ممارسة الحقوق والوفاء بالديون بالإخطار الذي يتم إرساله إلى مالك العقار وفقًا للمادة 13. مالك العقار ولم يتم إخطار الأموال غير المنقولة، ولكن تم الاستيلاء عليها من قبل الإدارة المدعى عليها هذا "وفي هذه الحالة، ومع أنه من الضروري الذهاب إلى حيثيات الدعوى المرفوعة من المدعي والبت في نتيجة العقارات التي تم الاستيلاء عليها دون نزع ملكيتها، فإنه لا يعتبر صحيحاً الحكم برفض الدعوى بأفكار وأسباب مخالفة كما هو موضح أعلاه".